کتاب المکاسب-ج4-ص128
على صحة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه.
ورابعا (1): أنه يلزم (2) على كلامه أنه متى كان نصيب الولد من أصل (3) التركة بأجمعها ما (4) يساوي قيمة امه تقوم (5) عليه، سواء كانهناك دين مستغرق أم لا، وسواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ونحوها يساوي قيمتها أم لا، وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك، فإنه يقوم نصيبه عليه كائنا ما كان ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت – إن كان له نصيب – ويطلب بالباقي.
وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب، وينبغي القطع ببطلانه.
ويمكن دفع الأول: بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها من نصيب ولدها حتى مع الدين المستغرق، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد، لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه إطلاق النهي عن بيعها (6)، وبين ما دل على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق (7) الديان (8)،
(1) جعله المحقق التستري في مقابس الأنوار: 167 ثالث الوجوه.
(2) في أكثر النسخ والمصدر: يلزمه.
(3) ” أصل ” من ” ش ” ومصححة ” ن “.
(4) لم ترد ” ما ” في ” ش “، وشطب عليها في ” ن “.
(5) في غير ” ن ” و ” ص “: يقوم.
(6) راجع أول المسألة في الصفحة 107 وما بعدها.
(7) في ” ف “: لحق.
(8) راجع الوسائل 13: 406 – 407، الباب 28 و 29 من أبواب أحكام الوصايا.