کتاب المکاسب-ج4-ص124
كان مأيوسا من الأداء عند الأجل.
وفي اشتراط مطالبة البائع، أو الاكتفاء باستحقاقه ولو امتنع عن التسلم، أو الفرق بين رضاه بالتأخير وإسقاطه لحق الحلول وإن لم يسقط بذلك وبين عدم المطالبة فيجوز في الأول دون الثاني (1).
وجوه، أحوطها الأول، ومقتضى الإطلاق الثاني.
ولو تبرع متبرع بالأداء،
فإن سلم إلى البائع برئت ذمة المشتري ولا يجوز بيعها، وإن سلم إلى المولى أو الورثة، ففي وجوب القبول نظر، وكذا لو ارضي (2) البائع باستسعائها في الأداء.
ولو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العتق، وبيعهامن غيره، ففي وجوب تقديم الأول وجهان.
ولو أدى الولد ثمن نصيبه،
انعتق (3) عليه، وحكم الباقي يعلم من مسائل السراية.
ولو أدى ثمن جميعها،
فإن أقبضه البائع فكالمتبرع، وإن كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر: من الإطلاق،
(1) العبارة في ” ش ” و ” ح ” هكذا: ” فيجوز في الثاني دون الأول “، وقال المحقق المامقاني قدس سره – بعد أن أثبت ما أثبتناه في المتن -: الظاهر أن يقال: ” فيجوز في الثاني دون الأول “، لأن جواز بيعها يناسب الثاني دون الأول، إلا أن يتكلف بإرجاع ضمير ” يجوز ” إلى ترك البيع، وهو – مع كونه تكلفا في العبارة – غير واف بالمقصود، لأن المقصود جواز البيع بعد أن لم يكن جائزا، لا أنه كان واجبا فيجوز تركه.
(انظر غاية الآمال: 458).
(2) في ” ش ” ومصححة ” ن “: رضي.
(3) كذا في النسخ، والصواب: انعتقت