کتاب المکاسب-ج4-ص120
دين؟ قال: لا ” (1).
وفي رواية اخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام، قال:” سألته (2) عن ام الولد، تباع في الدين؟ قال: نعم، في ثمن رقبتها ” (3).
ومقتضى إطلاقها، بل إطلاق الصحيحة – كما قيل (4) -: ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا.
نعم، تردد فيه الفاضلان (5).
وعن نهاية المرام والكفاية: أن المنع نادر، لكنه لا يخلو عن قوة (6).
وربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها بالصحيحة السابقة، بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى، كما يشهد به قوله فيها: ” ولم يدع من المال.
الخ “، فيدل على نفي الجواز عما سوى هذا الفرد، إما لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع امهات الأولاد، فيدل على الحصر.
وإما لأن نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة
(1) الكافي 6: 193، الحديث 5، والفقيه 3: 139، الحديث 3512، والتهذيب 8: 238، الحديث 862، والوسائل 13: 51، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأول.
(2) من ” ش ” وهامش ” ن “.
(3) الوسائل 13: 51، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2.
(4) قاله السيد المجاهد في المناهل: 319.
(5) راجع الشرائع 2: 17، والقواعد 1: 126، والتحرير 1: 165.
(6) نهاية المرام 1: 294، وكفاية الأحكام: 173، وحكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 262.