پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص119

وفاق (1)، وعن جماعة: أنه لا خلاف فيه (2).

ولا ينافي ذلك مخالفة السيد في أصل المسألة (3)، لأنهم يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع ام الولد، أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها، في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها.

وكيف كان، فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة، لا لما قيل (4): من قاعدة تسلط الناس على أموالهم، لما عرفت من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال (5)، بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد، قال: ” قلت

لأبي إبراهيم عليه

السلام: أسألك عن مسألة، فقال: سل.

قلت: لم باع أمير المؤمنين – صلوات الله وسلامه عليه – امهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن.

قلت: فكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدي عنهاخذ منها ولدها وبيعت، وادي ثمنها.

قلت: فيبعن (6) فيما سوى ذلك من

(1) الروضة البهية 3: 257.

(2) كالسيد العاملي في نهاية المرام 2: 315، والمحقق السبزواري في الكفاية: 225، والسيد الطباطبائي في الرياض 2: 237، وحكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 262.

(3) كما تقدم في الصفحة 117.

(4) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22: 376، ونقله في المناهل: 319، عن الإيضاح، انظر إيضاح الفوائد 1: 428.

(5) راجع الصفحة 117.

(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن ” و ” خ ” والكافي، وفي ” ص “: ” فتباع “، وفاقا للفقيه والوسائل.