کتاب المکاسب-ج4-ص118
[ مستثنيات منع ] [ بيع ام الولد ] (1) وأما المواضع القابلة للاستثناء – وإن (2) وقع التكلم في استثنائهالأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحق – فهي صور، يجمعها: تعلق حق للغير بها.
أو تعلق حقها بتعجيل العتق.
أو تعلق حق سابق على الاستيلاد (3).
أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل.
فمن
موارد القسم الأول: ما
إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤدي هذا الدين.
والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.
وعلى الأول، يقع الكلام تارة بعد موت المولى، واخرى في حال حياته.
أما بعد الموت، فالمشهور الجواز، بل عن الروضة: أنه موضع
(1) العنوان منا.
(2) في ” ش ” بدل ” إن “: قد.
(3) عبارة ” أو تعلق حق سابق على الاستيلاد ” من ” ش ” وهامش ” ن “.