کتاب المکاسب-ج4-ص117
ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها (1) بالاستيلاد (2) – أعني تشبثها بالحرية – ولذا كل من جوز البيع في مقام، لم يجوز إلا بعد إقامة الدليل الخاص (3).
فلا بد من التمسك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتى يثبت بالدليل ثبوت (4) ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحق المذكور، فلا يصغى إذا إلى منع الدليل على المنع كلية والتمسك بأصالة صحة البيع من حيث قاعدة تسلط الناس على أموالهم حتى يثبت المخرج.
ثم إن
المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة
في الجملة، لكن المحكي في السرائر عن السيد قدس سره عموم المنع وعدم الاستثناء (5).
وهو غير ثابت، وعلى تقدير الثبوت فهو ضعيف، يرده – مضافا إلى ما ستعرف من الأخبار – قوله عليه السلام في صحيحة زرارةوقد سأله عن ام الولد، قال: ” تباع وتورث، وحدها حد الأمة ” (6).
بناء على حملها على أنها قد يعرض لها ما يجوز ذلك.
(1) كذا في النسخ، والظاهر: ” لها “، كما في مصححة ” ن “.
(2) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: باستيلاد.
(3) عبارة ” ولذا كل من جوز البيع – الى – الخاص ” وردت في غير ” ش ” قبل قوله: ” ومن الإجماع.
” المتقدم آنفا، وأشار مصحح ” ن ” إلى هذا في هامش النسخة.
(4) كلمة ” ثبوت ” مشطوب عليها في ” ن “.
(5) السرائر 3: 21، وراجع الانتصار: 175، المسألة التاسعة من كتاب التدبير.
(6) الوسائل 13: 52، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.