پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص116

بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوط ء.

نعم، يشترط في العلوق بالوط ء أن يكون الوط ء على وجه يلحق الولد بالواطئ وإن كان محرما، كما إذا كانت في حيض، أو ممنوعة الوط ء شرعا لعارض آخر، أما الأمة المزوجة فوطؤها زنا لا يوجب لحوق الولد.

ثم إن

المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك،

فلو ملكها بعدالحمل لم تصر ام ولد.

خلافا للمحكي عن الشيخ (1) وابن حمزة (2) فاكتفيا بكونها ام ولد قبل الملك، ولعله لإطلاق العنوان، ووجود العلة، وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها.

ويرد الأول: منع إطلاق يقتضي ذلك، فإن المتبادر من ” ام الولد ” صنف من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكية، كالمدبر والمكاتب.

والعلة المذكورة غير مطردة ولا منعكسة كما لا يخفى، مضافا إلى صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة (3).

ثم إن المنع عن بيع ام الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار – كروايتي السكوني ومحمد بن مارد المتقدمتين (4)، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية (5) وغيرها -.

ومن الإجماع على أنها لا تباع إلا لأمر يغلب

(1) المبسوط 6: 186.

(2) الوسيلة: 343، وحكاه عنهما المحقق التستري في مقابس الأنوار: 159.

(3) تقدمت في الصفحة 111.

(4) تقدمتا في الصفحة 111.

(5) ستأتي في الصفحة 119 – 120.