کتاب المکاسب-ج4-ص115
حملا، وأما بيعها بعد الإلقاء فيصح بلا إشكال.
وحينئذ فلو وطأها المولى ثم جاءت بولد تام أو غير تام، فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق وزمان الإلقاء.
وعن المسالك: الإجماع على ذلك (1).
فذكر صور الإلقاء – المضغة، والعلقة، والنطفة – في باب العدة إنما هو لبيان انقضاء العدة بالإلقاء، وفي باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أن المملوكة بعد الوط ء صارت ام ولد، لا أن البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح إلى (2) أن تصير النطفة علقة، ولذا عبر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح (3).
نعم، لو فرض عدم علوقها بعد الوط ء إلى زمان، صح البيع قبل العلوق.
ثم إن المصرح به في كلام بعض (4) – حاكيا له عن غيره (5) -: أنه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوط ء، فيتحقق بالمساحقة، لأن المناط هو الحمل، وكون ما يولد منها ولدا للمولى شرعا، فلا عبرة بعد ذلك
(1) المسالك 3: 288، وحكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 160.
(2) في ” ع “، ” ص ” و ” ش ” بدل ” إلى “: إلا.
(3) كما في الشرائع 3: 138، والروضة البهية 6: 370، ونهاية المرام 2: 315، والحدائق 18: 448، ومفتاح الكرامة 4: 262، وغيرها.
(4) وهو السيد الطباطبائي في الرياض 2: 237، وقد حكاه عن جملة من الأصحاب.
(5) كلمة ” غيره ” من ” ش ” ومصححة ” ن “.