پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص113

أو لم يتم – فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة ” (1).

ثم الظاهر صدق ” الحمل ” على العلقة، وقوله عليه السلام: ” وإن كانت مضغة ” تقرير لكلام السائل، لا بيان لأقل مراتب الحمل – كما عنالإسكافي (2) – وحينئذ فيتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة كما عن بعض (3)، بل عن الإيضاح (4) والمهذب البارع (5): الإجماع عليه.

وفي المبسوط – فيما إذا ألقت جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر ولا خفي، لكن قالت القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي، وإنه لو بقي لتخلق (6) وتصور -: قال قوم: إنها لا تصير ام ولد بذلك.

وقال بعضهم: تصير ام ولد.

وهو مذهبنا (7)، انتهى.

ولا يخلو عن قوة، لصدق الحمل.

وأما النطفة: فهي بمجردها

لا عبرة بها ما لم تستقر في الرحم،

لعدم صدق كونها حاملا، وعلى هذا الفرد ينزل إجماع الفاضل المقداد على عدم العبرة بها في العدة (8).

(1) الوسائل 15: 421، الباب 11 من أبواب العدد.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف 7: 528.

(3) مثل المحقق في الشرائع 3: 138، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2: 315، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 262، وغيرهم.

(4) إيضاح الفوائد 3: 631.

(5) المهذب البارع 4: 100.

(6) في النسخ: ” لخلق “، والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(7) المبسوط 6: 186.

(8) التنقيح الرائع 3: 342.