پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص112

الحسين – صلوات الله عليهم أجمعين (1) – في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل، فقال: يرد عليها مهر مثلها، وتسعى في رقبتها (2)، فإن عجزت فهي من امهات الأولاد ” (3).

لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرد الحمل نظر، لأن زمان الحكم بعد تحقق السعي والعجز عقيب الحمل، والغالب ولوج الروح حينئذ.

ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا، على ما صرح في الرياض (4)، واستظهره بعض آخر (5) وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدة الحامل.

وفي صحيحة ابن الحجاج، قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقطا – تم أو لم يتم – أو وضعته مضغة،أتنقضي عدتها (6)؟ فقال عليه السلام: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل – تم

(1) كذا في الفقيه، وفي الكافي والتهذيب والوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال.

(2) في ” ص ” والمصادر الحديثية: قيمتها.

(3) الوسائل 16: 97، الباب 14 من كتاب المكاتبة، الحديث 2، وانظر الكافي 6: 188، الحديث 16، والفقيه 3: 154، الحديث 3563، والتهذيب 8: 269، الحديث 981.

(4) الرياض 2: 237.

(5) وهو المحقق التستري في مقابس الأنوار: 159.

(6) في غير ” ص ” زيادة: عنها.