پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص111

وعن القواعد (1) والدروس (2) وغيرهما (3): التردد.

بقي الكلام في

معنى ” ام الولد

“، فإن ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل، إذ لا يصدق الولد إلا بالولادة.

لكن المراد هنا – مجازا – ولدها (4) ولو حملا (5)، للمشارفة.

ويحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة.

وكيف كان، فلا إشكال، بل لا خلاف في

تحقق الموضوع بمجرد الحمل.

ويدل عليه:

الصحيح عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الرجل يتزوج أمة، فتلد منه (6) أولادا، ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [ بعد ذلك ] (7) وإن شاء أعتق ” (8).

وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، قال: ” قال علي بن

(1) القواعد 2: 128.

(2) الدروس 2: 223، وحكى عنهم جميعا المحقق التستري في مقابس الأنوار: 160 – 161.

(3) راجع مفتاح الكرامة 4: 264.

(4) العبارة في مصححة ” ن ” وغاية الآمال: 456: ولدها مجازا.

(5) عبارة ” ولو حملا ” من ” ش “.

(6) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي ” ش ” ومصححة ” ن “: ” يتزوج الجارية تلد منه “، وفي سائر النسخ: يزوج الجارية يلد منه.

(7) من ” ص ” والمصدر.

(8) الوسائل 16: 105، الباب 4 من كتاب الاستيلاد.