پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص108

عرفت أن المراد من الطلق: تمامية الملك والاستقلال في التصرف، فلو جاز الصلح عنها وهبتها لم تخرج عن كونها طلقا بمجرد عدم جواز إيقاع عقد البيع عليها، كما أن المجهول الذي يجوز (1) الصلح عنه وهبته والإبراء عنه ولا يجوز بيعه، لا يخرج عن كونه طلقا.

ومنها: كلماتهم في رهن ام الولد، فلاحظها (2).

ومنها: كلماتهم في استيلاد المشتري في زمان خيار البائع، فإن المصرح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن: أن البائع لو فسخ يرجع إلى القيمة، لامتناع انتقال ام الولد (3).

و (4) كذا في كلام العلامة (5) وولده (6) وجامع المقاصد (7) ذلك أيضا في زمان مطلق الخيار.

ومنها: كلماتهم في مستثنيات بيع ام الولد ردا وقبولا (8)، فإنها كالصريحة في أن الممنوع مطلق نقلها، لا خصوص البيع.

وبالجملة، فلا يبقى للمتأمل شك في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل.

(1) في غير ” ف “: يصح.

(2) راجع القواعد 1: 159، والمختلف 5: 426، والإيضاح 2: 12، والدروس 3: 393، وجامع المقاصد 5: 52، والجواهر 25: 139.

(3) راجع الروضة البهية 3: 466، والمسالك 3: 206.

(4) ” الواو ” من ” ش ” ومصححة ” ن “.

(5) القواعد 1: 144.

(6) إيضاح الفوائد 1: 489.

(7) جامع المقاصد 4: 313.

(8) ستأتي كلماتهم في المستثنيات في الصفحة 118 وما بعدها.