پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص102

على صحته كما هو المعروف – فإما أن نقول ببقائه على ملك الواقف، وإما أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم.

وعلى الثاني: فإما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم، وإما أن يقال بعوده إلى ملك الواقف، وإما أن يقال بصيرورته في سبيل الله.

فعلى الأول: لا يجوز للموقوف عليهم البيع، لعدم الملك.

وفيجوازه للواقف مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم إشكال، من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به، ولذا منع الأصحاب – كما في الإيضاح (1) – بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء، لجهالة مدة العدة، مع عدم كثرة التفاوت.

نعم، المحكي عن جماعة – كالمحقق (2) والشهيدين في المسالك (3) والدروس (4) وغيرهم (5) -: صحة البيع في السكنى الموقتة بعمر أحدهما، بل ربما يظهر من محكي التنقيح: الإجماع عليه.

ولعله إما لمنع الغرر، وإما للنص، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة – في الصحيح أو الحسن – عن

(1) إيضاح الفوائد 2: 409، وفي غير ” ف ” زيادة: ” على ما حكي عنهم “، وشطب عليها في ” ن “.

(2) المختصر النافع: 159، والشرائع 2: 225.

(3) المسالك 5: 427 – 429.

(4) الدروس 2: 282.

(5) مثل المحقق السبزواري في الكفاية: 143، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 3:220، والسيد الطباطبائي في الرياض 2: 34، وانظر مقابس الأنوار: 157.