پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص95

بقائه إلى الخراب، لأن كلمات من عبر بهذا العنوان – كما عرفت – بين قولهم: ” أدى بقاؤه إلى خرابه “، وبين قولهم: ” يخشى أو يخاف خرابه “.

والخوف عند المشهور، كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم – مثل قولهم: ” يجب الإفطار والتيمم مع خوف الضرر “، ” ويحرم السفر معخوف الهلاك ” – لا يتحقق إلا بعد قيام أمارة الخوف (1).

هذا، مع أن مناط الجواز – على ما ذكر – تلف الوقف رأسا، وهو القسم الأول من الصورة السابعة (2) الذي جوزنا فيه (3) البيع، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف.

مع أنه لا وجه – بناء على عموم التعليل – للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف.

وأما تقريب

الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة

– وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس – فهو: أن الحكم بالجواز معلق على الاختلاف، إلا أن قوله: ” فإنه ربما.

الخ ” مقيد بالاختلاف الخاص – وهو الذي لا يؤمن معه من التلف -، لأن العلة تقيد المعلول، كما في قولك: لا تأكل الرمان لأنه حامض.

وفيه: أن اللازم على هذا، تعميم الجواز في كل مورد لا يؤمن

(1) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي غيرهما: المخوف.

(2) في غير ” ش “: ” الثانية “، لكن صححت في بعضها بما أثبتناه.

(3) في غير ” ش “: ” التي جوزنا فيها “، وصححت في هامش ” ن ” بما أثبتناه.