پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص91

ولعله أراد الجواز بالمعنى الأعم، فلا يرد عليه: أنه يدل على وجوب البيع (1).

وفيه: أن المحرم هو إضاعة المال المسلط عليه، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه، وإلا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدما على البيع، أو إذا لم يمكن البيع.

والحاصل: أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح، ويتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير.

ويتلوه في الضعف ما عن المختلف (2) والتذكرة (3) والمهذب (4) وغاية المرام (5): من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت، فيجوز إخراجه عن حده، تحصيلا للغرض منه، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما أنه لو تعطل (6) الهدي ذبح في الحال وإن اختصبموضع، فلما تعذر مراعاة المحل ترك مراعاة الخاص المتعذر (7).

(1) كما أورده المحقق التستري في مقابس الأنوار: 152.

(2) المختلف 6: 288.

(3) التذكرة 2: 444.

(4) المهذب البارع 3: 66.

(5) لم نعثر عليه في غاية المرام، وحكاه عنهم المحقق التستري في مقابس الأنوار: 153.

(6) في النسخ: ” تعطلت “، وفي المقابس: ” عطلت “، وما أثبتناه من مصححتي ” ن ” و ” خ “، والصحيح: ” عطب ” كما في المختلف.

(7) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” ن ” والمختلف والتذكرة، وفي سائر النسخ: ترك مراعاته لتخلص المعتذر.