پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص89

فإن الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك، خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.

الصورة التاسعة:

أن يؤدي الاختلاف بينهم (1) إلى ضرر عظيم

من غير تقييد بتلف المال، فضلا عن خصوص الوقف.

الصورة العاشرة:

أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس.

والأقوى: الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره، والمنع في غيره من جميع الصور.

أما الجواز في الأول، فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع، فإن الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه، فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه، وبين انقطاع شخصه لا نوعه، كان الثاني (2) أولى، فليس فيهمنافاة لغرض الواقف أصلا.

وأما الأدلة الشرعية (3)، فغير ناهضة، لاختصاص الإجماع،

(1) في غير ” ش “: ” منهم “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.

(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ص “، وفي سائر النسخ: ” الأول “، قال المحقق المامقاني قدس سره – بعد أن أثبت ما أثبتناه -: هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: ” كان الأول أولى ” وهو سهو من قلم الناسخ.

(غاية الآمال: 453).

(3) يعني الناهية عن بيع الوقف، المتقدمة في الصفحة 33 وما بعدها.