پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص87

سري (1) الملك.

وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي.

وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء، و (2) لا حرج عليه فيه.

فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله (3).

ثم قال: وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث (4)، فإن الآخر منهما ينظر في بني علي – إلى أن قال: – فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا (5) المال على اصوله وينفق الثمرة حيث أمره به (6) من سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، لا يباع شئ منه ولا يوهب ولا يورث.

الرواية ” (7).

(1) كذا في أكثر النسخ والكافي – وهو على وزن ” نفيس ” لفظا ومعنى – وفي ” ن ” و ” خ ” والوسائل: ” شروى ” – وفي مجمع البحرين: وشروى الشئ: مثله (انظر مجمع البحرين 1: 245، مادة: ” شرا “) – وفي ” ص “: شراء.

(2) لم ترد ” و ” في ” ص ” والمصدر.

(3) للحديث تتمة بمقدار أربعة أسطر لم ترد في النسخ.

(4) العبارة في المصدر هكذا: وإن حدث بحسن أو حسين حدث.

(5) لم ترد ” هذا ” في ” ص ” والمصدر.

(6) كذا في ” ص ” والوسائل، وفي ” ف “: ” أمره الله به “، وفي الكافي: ” أمرته به “، وفي سائر النسخ: ” أمره “.

(7) الكافي 7: 49، الحديث 7، والوسائل 13: 312، الباب 10 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، الحديث 4.