کتاب المکاسب-ج4-ص85
وذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنان المتقدمة (1)، قال: فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى.
وفي وجه المنع: أن الوقف للتأبيد، والبيع ينافيه، قال: والأصح أنه لا يجوز بيع الوقفبحال (2)، انتهى.
وقال الشهيد في الدروس: ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز (3)، انتهى.
ويظهر منه: أن للشرط تأثيرا، وأنه يحتمل المنع من دون الشرط، والتجويز معه.
وعن المحقق الكركي أنه قال: التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة، لأنه شرط مؤكد، وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف، لأنه مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع (4)، وما لا (5)، فلا، للمنافاة، فلا يصح حينئذ حبسا (6)، لأن اشتراط شراء شئ بثمنه يكون وقفا مناف لذلك، لاقتضائه الخروج عن المالك فلا يكون وقفا ولا حبسا (7)، انتهى.
(1) تقدمت في الصفحة 78.
(2) إيضاح الفوائد 2: 393.
(3) الدروس 2: 279.
(4) في غير ” ش “: المنع، والعبارة ” للتأبيد – إلى – البيع ” لم ترد في جامع المقاصد.
(5) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي سائر النسخ: وإلا.
(6) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: حبسها.
(7) كذا، والعبارة في جامع المقاصد هكذا: ” واشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفا يقتضيه فلا يكون وقفا ولا حبسا “، انظر جامع المقاصد 9: 73.