پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص81

الإمام عليه السلام من الوقف.

والجواب: أما عن رواية جعفر، فبأنها (1) إنما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم، لا لمجرد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدم عن ظاهر النزهة (2).

وسيجئ الكلام في هذا القول.

بل يمكن أن يقال: إن المراد بكون البيع خيرا لهم: مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته، فليس مراد الإمام عليه السلامبيان اعتبار ذلك تعبدا، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل، يعني: إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز، كما يقال: إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبع، وهذا مما لا يقول به أحد.

ويحتمل أيضا أن يراد من ” الخير ” خصوص (3) رفع الحاجة التي فرضها السائل.

وعن المختلف (4) وجماعة (5) الجواب عنه (6) بعدم ظهوره في المؤبد،

(1) في ” ف “: ” أنها “، وفي ” ص “: بأنها.

(2) تقدمت عبارة النزهة في الصفحة 47.

(3) في غير ” ف “: هو خصوص.

(4) المختلف 6: 289.

(5) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 329، وابن فهد في المهذب البارع 3: 67، والصيمري في غاية المرام (مخطوط) 1: 487، والمحقق التستري في مقابس الأنوار: 145.

(6) كذا، والمناسب تأنيث الضمير، لرجوعه إلى ” رواية جعفر “، وهكذا الكلام في الضميرين الآتيين.