پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص79

وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة (1) – ليس بينه وبينه قرابة – بثلاثمائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه، فقال عليه السلام: جائز للذي اوصي له بذلك.

قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة تلك (2) الأرض التي أوقفها (3) إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذي اوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وامه؟ قلت: نعم.

قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك.

قلت: أرأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال: إن مات كانت (4) الثلاثمائة (5) درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم،فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت، يرد إلى ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة.

قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، باعوا ” (6).

والخبر المروي عن الاحتجاج: أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان – جعلني الله فداه -: ” أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور:

(1) عبارة ” من تلك الغلة ” لم ترد في غير ” ص ” و ” ش “.

(2) لم ترد ” تلك ” في ” ص “.

(3) في ” ص “: وقفها.

(4) في ” ش ” زيادة: له.

(5) كذا في المصادر الحديثية ومصححة ” ن “، وفي النسخ: ثلاثمائة.

(6) الوسائل 13: 306، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، الحديث 8.