کتاب المکاسب-ج4-ص75
لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها.
نعم، لو لم تكن ” الدارية ” و ” البستانية ” ونحو ذلك – مثلا – عنوانا للوقف وإن قارنت وقفه، بل كان المراد به الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله، لم يبطل الوقف بتغير أحواله.
ثم ذكر: أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين (1).
أقول: يرد على (2) ما قد يقال (3) – بعد الإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف، بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه، لكنه غير تغير العنوان كما لا يخفى -: أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لأنه: إن اريد ب ” العنوان ” ما جعل مفعولا في قوله: ” وقفت هذا البستان “، فلا شك في (4) أنه ليس إلا كقوله: ” بعت هذا البستان “أو ” وهبته “، فإن التمليك المعلق بعنوان، لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان ” البستان “، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات.
(1) إلى هنا تم ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره، انظر الجواهر 22: 358 – 359.
(2) في ” ش ” ومصححة ” ن ” زيادة: ” ذلك “، ولا حاجة إليها كما لا يخفى.
(3) يعني: يرد على ما تقدم في الصفحة السابقة من قوله: ثم ذكر أنه قد يقال.
(4) كلمة ” في ” من ” ف ” فقط.