کتاب المکاسب-ج4-ص73
وجعلها جسرا ونحو ذلك.
بل ظاهر المختلف – حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلي رحمهما الله لفظيا، حيث نزل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة اخرى – الاتفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا، كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا (1).
نعم، لو كان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز، لانصراف قوله عليه السلام: ” لا يجوز شراء الوقف ” إلى غير هذه الحالة.
وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة، إنما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتد بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعة، لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاولى.
ثم إن الحكم المذكور جار فيما
إذا صارت منفعة الموقوف (2) قليلة لعارض آخر غير الخراب،
لجريان ما ذكرنا فيه.
ثم إنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض (3): أن جواز بيع الوقفلا يكون إلا مع بطلان الوقف – وعرفت وجه النظر فيه – ثم وجه بطلان الوقف في الصورة الاولى بفوات (4) شرط الوقف المراعى في
(1) راجع المختلف 6: 316، والخلاف 3: 551، كتاب الوقف، المسألة 23، والسرائر 3: 167.
(2) في ” ف “: الموقوفة.
(3) هو صاحب الجواهر، وتقدم كلامه في الصفحة 36.
(4) في ” ف “: ” بعنوان “، وهي مصحفة ” بفقدان ” كما في الجواه