کتاب المکاسب-ج4-ص66
وقد تبين مما ذكرنا: أن
الثمن حكمه حكم الوقف
في كونه ملكالجميع البطون على ترتيبهم، فإن كان مما يمكن أن يبقى وينتفع به البطون على نحو المبدل وكانت مصلحة البطون في بقائه ابقي، وإلا ابدل مكانه ما هو أصلح.
ومن هنا ظهر
عدم الحاجة إلى صيغة الوقف
في البدل،
بل نفس البدلية تقتضي (1) كونه كالمبدل، ولذا علله الشهيد قدس سره في غاية المراد بقوله: لأنه صار مملوكا على حد الملك الأول، إذ يستحيل أن يملك لا على حده (2).
ثم إن هذه (3) العين حيث صارت ملكا للبطون، فلهم أو لوليهم أن ينظر فيه ويتصرف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالإبدال بعين اخرى أصلح لهم، بل قد يجب إذا كان تركه يعد تضييعا للحقوق (4).
وليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه إلا لعذر، لأن ذلك كان حكما من أحكام الوقف الابتدائي، وبدل الوقف إنما هو بدل له في كونه ملكا للبطون، فلا يترتب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي.
ومما ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف – كما هو
(1) في النسخ: ” يقضي “، والمناسب ما أثبتناه كما في مصححة ” ص “.
(2) غاية المراد: 143.
(3) في غير ” ص “: هذا.
(4) في ” ف ” زيادة: وليس حكمه حكمه