کتاب المکاسب-ج4-ص61
صور جواز بيع الوقف ]
(1) إذا عرفت جميع ما ذكرنا، فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور: الاولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق.
والأقوى جواز ّبيعه، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم، لعدم جريان أدلة المنع.
أما الإجماع، فواضح.
وأما قوله عليه السلام: ” لا يجوز شراء الوقف ” (2) فلانصرافه إلى غير هذه الحالة.
وأما قوله عليه السلام: ” الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ” (3) فلا يدل على المنع هنا، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف، وليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع من أحكام الوقف وإن ذكر في متن العقد، للاتفاق على أنه لا فرق بين ذكره فيهوتركه، وقد تقدم ذلك (4) وتضعيف (5) قول من قال ببطلان العقد إذا
(1) العنوان منا.
(2) الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف، الحديث الأول.
(3) الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب الوقوف، الحديث 1 و 2.
(4) يعني كون عدم جواز البيع من أحكام الوقف، وتقدم في الصفحة 29 و 30.
(5) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي مصححة ” خ “: ” ضعف “، وفي سائر النسخ: يضعف.