پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص54

استئجاره وأخذ اجرته ممن انتفع به بغير حق.

والثاني: ما لا يكون ملكا لأحد، بل يكون فك ملك نظير التحرير، كما في المساجد والمدارس والربط، بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة (1)، فإن الموقوف عليهم إنما يملكون الانتفاع دون المنفعة، فلو سكنه أحد بغير حق فالظاهر أنهليس عليه اجرة المثل.

والظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول، وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه، لعدم الملك (2).

وبالجملة، فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق، لا فيما لم يكن ملكا، وحينئذ فلو خرب المسجد وخربت القرية وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره، والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد (3).

نعم، ذكر بعض الأساطين – بعد ما ذكر: أنه لا يصح بيع الوقف العام مطلقا، لا (4) لعدم تمامية الملك، بل لعدم أصل الملك، لرجوعها إلى الله ودخولها في مشاعره -:

(1) منهم العلامة في القواعد 1: 269، والشهيد في الدروس 2: 277، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 311، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 9: 62، والشهيد الثاني في المسالك 5: 377، والسيد الطباطبائي في الرياض (الحجرية) 2: 28.

(2) في ” ف “: الملكية.

(3) اعترف به السيد العاملي في مفتاح الكرامة 9: 100، والسيد المجاهد في المناهل: 508، وصاحب الجواهر في الجواهر 28: 107.

(4) عبارة ” مطلقا لا ” من ” ش “، واستدركت ” لا ” في مصححة ” ن “.