پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص52

من غلة وغيرها، لرواية جعفر بن حنان (1) عن الصادق عليه السلام (2).

انتهى كلامه، رفع مقامه.

وقال في الروضة: والأقوى في المسألة ما دل عليه صحيحة علي ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام: من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد، وعلله عليه السلام بأنه: ” ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ” (3)، وظاهره (4) أن خوف أدائه إليهما وإلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك.

قال: ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم يكفهم غلته، أو كان أعود، أو غير ذلكمما قيل، لعدم دليل صالح عليه (5)، انتهى.

ونحوه ما عن الكفاية (6).

هذه جملة من كلماتهم المرئية أو المحكية.

والظاهر أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه: حصول الظن بذلك، الموجب لصدق الخوف، لا التأدية على وجه القطع، فيكون عنوان ” التأدية ” في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان ” خوفها ” و ” خشيتها ” في بعضها الآخر، ولذلك عبر فقيه واحد تارة بهذا، واخرى بذاك كما اتفق للفاضلين (7)

(1) في ” ص ” والكافي: ” حيان “، انظر الكافي 7: 35، الحديث 29.

(2) جامع المقاصد 4: 97 – 98، والرواية وردت في الوسائل 13: 306، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 8.

(3) الوسائل 13: 305، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 6.

(4) كذا في المصدر ومصححة ” ن “، وفي النسخ: وظاهر.

(5) الروضة البهية 3: 255.

(6) الكفاية: 142.

(7) راجع الشرائع 1: 17 و 220، والقواعد 1: 126 و 269، وتقدمت العبارةعنهما في الصفحة 48.