کتاب المکاسب-ج4-ص51
يخاف معه (1) القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع.
قال: فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه (2)، انتهى.
ومثله كلامه (3) المحكي عن تعليقه على الشرائع (4).
وقال في جامع المقاصد – بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر -: إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به، كحصر (5) المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت (6).
ثانيها: إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار (7).
ويشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان.
ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان، وإلا فالحاكم.
ثالثها: إذا لحق بالموقوف عليه (8) حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم
(1) في ” ف “: منه.
(2) إيضاح النافع (مخطوط)، ولا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 256.
(3) في غير ” ف ” ومصححة ” ن “: الكلام.
(4) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 256.
(5) في غير ” ش “: كحصير.
(6) في غير ” ش “: جذعه إذا انكسر.
(7) الوسائل 13: 305، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 6.
(8) كذا في النسخ، وفي المصدر: إذا لحق الموقوف عليهم.