پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص50

بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة (1).

وقال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده (2).

وقال في اللمعة: لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، فالمشهور الجواز (3)، انتهى.

وقال في تلخيص الخلاف – على ما حكي عنه -: إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة، أشهرها: جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة (4)، انتهى.

وقال في التنقيح – على ما حكي عنه -: إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا، جاز بيعه (5).

وعن تعليق الإرشاد: يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيهالأنفس (6).

وعن إيضاح النافع: أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا

(1) لم نعثر على العبارة في غاية المراد، ولعل المؤلف قدس سره أخذها من الجواهر 22: 364، راجع غاية المراد: 82 – 84 و 146.

(2) الدروس 2: 279.

(3) اللمعة الدمشقية: 112.

(4) تلخيص الخلاف 2: 221.

(5) التنقيح الرائع 2: 330.

(6) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 256، وراجع الحاشية على الإرشاد (مخطوط): 220.