کتاب المکاسب-ج4-ص46
ولم يبق منفعة فيه (1) إلا من الوجه الذي ذكرناه (2)، انتهى.
وقال في المبسوط: وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، وهو أنه (3) إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه (4)، انتهى.
ثم احتج على ذلك بالأخبار (5).
وقال سلار – فيما حكي عنه -: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم: من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغير الحال، فإن لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ولا تغيير شئ من أحواله، وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم (6)، انتهى.
وقال في الغنية – على ما حكي عنه -: ويجوز عندنا بيع الوقف
(1) في ” ف ” بدل ” منفعة فيه “: ” منفعته “.
(2) الانتصار: 226 و 227.
(3) لم ترد ” أنه ” في المصدر، والظاهر أنها زائدة.
(4) المبسوط 3: 287.
(5) لم نعثر في المبسوط على الاحتجاج بالأخبار، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، ومنشأ السهو قول صاحب الجواهر – بعد نقل العبارة المتقدمة من المبسوط، ونقل عبارة الخلاف -: ” واحتج على ذلك بالأخبار “، أي احتجالشيخ في الخلاف على ذلك بالأخبار.
انظر الجواهر 22: 362، والخلاف 3: 551، المسألة 22 من كتاب الوقف.
(6) المراسم: 197.