پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص43

لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي، المحكي عنه القول المتقدم (1)، حيث إنه يقول ببقاء (2) الوقف مطلقا على ملك الواقف (3).

الثالث: الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد (4) في الجملة، وأما المنقطع فلم ينصوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف، كالشيخ (5) وسلار (6) قدس سرهما.

ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر – كالسيد أبي المكارم ابن زهرة (7) – فلازمه جعله كالمؤبد.

وكيف كان، فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء، فنقول: قال المفيد في المقنعة: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز

(1) تقدم عنه في الصفحة السابقة.

(2) كذا في ” ف ” و ” ش “، والعبارة في سائر النسخ هكذا: ” حيث إن المحكي عنه بقاء ” مع زيادة: إنه يقول – خ ل.

(3) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة: ” وجواز بيع الوقف حينئذ مع عدم مزاحمة حق الموقوف عليه مما لا إشكال فيه “، ولكن شطب عليها في ” ن ” و ” خ “، وكتب عليها في ” م ” و ” ع “: نسخة.

(4) راجع المقنعة: 652، والانتصار: 226، والنهاية: 595، والمبسوط 3: 300،والمراسم: 197، والوسيلة: 370، وغيرهم وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4: 258، ومقابس الأنوار: 142 و 154.

(5) قاله الشيخ في النهاية: 599.

(6) راجع المراسم: 197، ومقابس الأنوار: 142، أيضا.

(7) الغنية: 299.