کتاب المکاسب-ج4-ص41
اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى (1) الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، فإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدي إلى فساده، فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم علىحسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شئ من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه.
ولا يجوز هبة الوقف، ولا الصدقة به أيضا (2).
وحكي عن المختلف وجماعة (3) نسبة التفصيل إلى الحلبي، لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعده، بل ربما استظهر (4) منه المنع على الإطلاق، فراجع.
وحكي التفصيل المذكور عن الصدوق (5).
والمحكي عن الفقيه: أنه قال – بعد رواية علي بن مهزيار الآتية (6) -: إن هذا وقف كان عليهم
(1) في غير ” ص “، و ” ش ” بدل ” تعالى “: ” ولي “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.
(2) المهذب 2: 92.
(3) حكاه المحقق التستري عنهم في مقابس الأنوار: 142، وانظر المختلف 6: 287، وغاية المراد: 82، والتنقيح الرائع 2: 329، والمهذب البارع 3: 65.
(4) استظهره المحقق التستري في مقابس الأنوار: 142، وانظر الكافي في الفقه: 324 – 325.
(5) حكاه عنه الفاضل في التنقيح 2: 329، وابن فهد الحلي في المهذب البارع3: 65، وغيرهما.
(6) تأتي في الصفحة 93 و 94.