کتاب المکاسب-ج4-ص40
في ذلك صلاح (1)، انتهى.
وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما: ” ولو خلق حصير المسجد، وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق، فالأقرب جواز بيعه “، قال – بعد احتمال المنع، بعموم النص في المنع -: والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، وإلا ففي غيره (2)، انتهى.
ونسبة المنع إليهما على الإطلاق لا بد أن تبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضا، فلاحظ (3).
الثاني: الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة (4) خاصة دون المؤبد، وهو المحكي عن القاضي، حيث قال في محكي المهذب: إذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على (5) غيرهم وكان الواقف قد
(1) المختلف 6: 316.
(2) إيضاح الفوائد 2: 407.
(3) قال المامقاني قدس سره: ” ظاهر هذا الكلام هو أنه يذكر عبارته فيما يأتي، ولكن لم يذكرها، والظاهر أنه بدا له حيث وصل إلى محل ذكرها ” (غاية الآمال: 438)، وقال الشهيدي قدس سره أيضا: ” ولم يذكرها المصنف فيما بعد ” (هداية الطالب: 348).
(4) كذا في النسخ، والأولى تقديم ” في الجملة ” على ” في المنقطع ” كما في مصححة ” خ “.
(5) كذا في المصدر ومصححة ” ص “، وفي النسخ: إلى.