پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص38

الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف ]

(1) إذا عرفت (2) أن مقتضى العمومات (3) في الوقف عدم جواز البيع،فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا: أحدها: عدم الخروج عنه أصلا، وهو الظاهر من كلام الحلي، حيث قال في السرائر – بعد نقل كلام المفيد قدس سره -: والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه (4) لا يجوز الرجوع فيه، ولا تغييره عن وجوهه وسبله، ولا بيعه، سواء كان بيعه أدر (5) عليهم أم لا، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا، أم لا (6).

قال الشهيد رحمه الله – بعد نقل أقوال المجوزين -: وابن إدريس سد الباب، وهو نادر مع قوته (7).

(1) العنوان منا.

(2) وقع تقديم وتأخير في نسخة ” ف ” بين ” إذا عرفت.

” هنا، وقوله: ” إذا عرفت ” الآتي في الصفحة 53.

(3) المتقدمة في الصفحة 33 – 34.

(4) كذا في المصدر و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: قبضه.

(5) كذا في المصدر و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي ” ص ” ونسخة بدل اكثر النسخ: ” أعود “، وفي سائر النسخ: أرد.

(6) السرائر 3: 153.

(7) الدروس 2: 279.