کتاب المکاسب-ج4-ص33
مسألة لا يجوز بيع الوقف
جماعا محققا في الجملة ومحكيا (1).
ولعموم قوله عليه السلام: ” الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ” (2).
ورواية أبي علي بن راشد، قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما عمرتها خبرت أنها (3) وقف.
فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، إدفعها إلى من (4) اوقفت عليه.
قلت: لا أعرف لها ربا.
قال: تصدق بغلتها ” (5).
(1) راجع الانتصار: 226، والسرائر 3: 153، والمسالك 5: 399، والمستند 2: 371.
(2) الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 2، بتفاوتيسير.
(3) كذا في النسخ، والموجود في الكافي والوسائل: ” اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض.
“.
(4) كذا في الكافي والوسائل و ” ف ” و ” ص ” ونسخة بدل ” ن “، وفي سائر النسخ: ما.
(5) الوسائل 13: 303، الباب 6 من أحكام الوقوف والصدقات، الحديث الأول، وانظر الكافي 7: 37.