پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص33

مسألة لا يجوز بيع الوقف

جماعا محققا في الجملة ومحكيا (1).

ولعموم قوله عليه السلام: ” الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ” (2).

ورواية أبي علي بن راشد، قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما عمرتها خبرت أنها (3) وقف.

فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، إدفعها إلى من (4) اوقفت عليه.

قلت: لا أعرف لها ربا.

قال: تصدق بغلتها ” (5).

(1) راجع الانتصار: 226، والسرائر 3: 153، والمسالك 5: 399، والمستند 2: 371.

(2) الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 2، بتفاوتيسير.

(3) كذا في النسخ، والموجود في الكافي والوسائل: ” اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض.

“.

(4) كذا في الكافي والوسائل و ” ف ” و ” ص ” ونسخة بدل ” ن “، وفي سائر النسخ: ما.

(5) الوسائل 13: 303، الباب 6 من أحكام الوقوف والصدقات، الحديث الأول، وانظر الكافي 7: 37.