کتاب المکاسب-ج4-ص31
المذكورة في عبارة الأكثر -: النذر المتعلق بالعين قبل البيع، والخيار المتعلق به، والارتداد، والحلف على عدم بيعه، وتعيين الهدي للذبح، واشتراط عتق العبد في عقد لازم، والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه، حيث إن المولى ممنوع عن التصرف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء، والتدبير المعلق على موت غير المولى، بناء على جواز ذلك، فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا من التصرف فيه، وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله، بناء على منع الوارث من التصرف قبله (1)، وتعلق حق الشفعة بالمال، فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها، وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى فوطأها فأتت بالولد، بناء على عدم (2) جوازبيعها (3)، وكونه مملوكا ولد (4) من حر شريك في امه (5) حال الوط ء، فإنه مملوك له، لكن ليس له التصرف فيه إلا بتقويمه وأخذ قيمته،
(1) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: فيه، والأولى الجمع بينهما كما في المصدر.
(2) كلمة ” عدم ” من ” ش “، ولم ترد في سائر النسخ، ولم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال، انظر غاية الآمال: 430.
(3) كذا في النسخ، والظاهر: ” بيعه “، كما في مصححة ” خ “.
(4) كذا صحح في ” ن “، وفي أكثر النسخ: ولو.
(5) عبارة ” في امه ” من ” ش “.