پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص28

الجور، لأن القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض، لا أجزاؤها، إلا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملك، فيجوز.

ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات، لعموم ” من سبق إلى ما لم يسبقه (1) إليه مسلم فهو أحق به ” (2).

ويؤيده، بل يدل عليه: استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الامور المعمولة (3) من تربة أرضالعراق من الآجر والكوز والأواني وما عمل (4) من التربة الحسينية، ويقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.

(1) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي سائر النسخ: لم يسبق.

(2) عوالي اللآلي 3: 480، الحديث 4، وعنه المستدرك 17: 112، الباب الأول من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.

(3) في ” ف “: المنقولة.

(4) في ” ف “: نقل.