کتاب المکاسب-ج4-ص26
أو جوازه مطلقا، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة (1)، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه السلام، وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كاجرة الأرض، فيجوز التصرف في عينها مجانا.
أو عدم جوازه إلا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام.
أو التفصيل بين من يستحق اجرة هذه الأرض، فيجوز له التصرف فيها، لما (2) يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج: ” وإن لك نصيبا في بيت المال ” (3)، وبين غيره الذي يجبعليه حق الأرض، ولذا أفتى غير واحد – على ما حكي (4) – بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن (5) السلطان الجائر والامتناع عنه، واستثنى بعضهم (6) ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام.
(1) يدل عليه خصوصا ما في الوسائل 6: 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12 وغيره.
(2) في ” ن ” و ” خ ” ونسخة بدل ” ع “: كما.
(3) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
(4) حكاه المحقق الكركي عن كثير ممن عاصره، في قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) 1: 285، والشهيد الثاني في المسالك 3: 55 – 56 عن الأصحاب، وانظر المناهل: 312، التنبيه السادس عشر، وراجع تفصيل ذلك في المكاسب 2: 214 وما بعدها.
(5) كذا في ” ف ” و ” خ ” ونسخة بدل ” ش “، وفي سائر النسخ: على.
(6) راجع الرياض (الطبعة الحجرية) 1: 496، ومفتاح الكرامة 4: 245، والمناهل: 313، والجواهر 22: 194 – 195.