کتاب المکاسب-ج4-ص24
هبتها ولا وقفها ” -: إن المراد: لا يصح ذلك في رقبة الأرض مستقلة، أما (1) فعل ذلك بها تبعا لآثار التصرف – من بناء وغرس وزرع ونحوها – فجائز على الأقوى.
قال: فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخل في المبيع (2) على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها، هكذا ذكره جمع، وعليه العمل (3)، انتهى.
نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة، حيث قال: إن قال قائل: إن ما ذكرتموه إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأرضين، ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدمصحتها (4) لا يصح ما يتفرع عليها (5).
قلنا: إنا قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها، فقد ابحنا شراءها وبيعها، لأن لنا في ذلك قسما، لأ نها
(1) في ” ص ” والمصدر زيادة: لو.
(2) كذا في النسخ، والصواب: ” دخلت في البيع “، كما في المصدر.
(3) المسالك 3: 56.
(4) في مصححة ” ن “: ” عدم صحتهما “، والصواب: ” عدم صحته “، لرجوع الضمير إلى ” التملك “.
(5) في ” ش ” ومصححة ” ن “: عليهما، والصواب: ” عليه “، للسبب المتقدم.