پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص23

حضوره.

ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملك.

وقال في الدروس: لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما.

نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في المبسوط: أن التصرف فيها لا ينفذ.

وقال ابن إدريس: إنما نبيع ونوقف تحجيرنا (1) وبناءنا وتصرفنا، لا نفس الأرض (2)، انتهى.

وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف في الأول ولو بالبيع والوقف، لا في الثاني إلا بإذن الإمام عليه السلام (3)، وكذا إلى جامع المقاصد (4).

وفي النسبة نظر، بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة (5): من جواز التصرف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار وجواز نقل الأرض تبعا للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعا للآثار، والمعنى: أنها مملوكة ما دام الآثار موجودة.

قال في المسالك – في شرح قول المحقق: ” ولا يجوز بيعها ولا

(1) في ” ف “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: بحجرنا.

(2) الدروس 2: 41.

(3) نسبه إليه المحقق الثاني في رسالة قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) 1: 253، وانظر الدروس 2: 41.

(4) نسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 241، وانظر جامع المقاصد 7: 10.

(5) منهم الحلي في السرائر 1: 478، والعلامة في التذكرة 1: 465، وراجع تفصيل الأقوال في مفتاح الكرامة 4: 240، والجواهر 22: 349.