پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص21

الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.

فقلنا: أنشتريه من الدهاقين؟ قال: لا يصلح، إلا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها.

قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل ” (1).

ورواية ابن شريح:

” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه و (2) قال: إنما أرض الخراج للمسلمين.

فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس، إلا أنيستحيي من عيب ذلك ” (3).

ورواية إسماعيل بن الفضل

الهاشمي، ففيها: ” وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبن، غير أن اناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال (4) ” (5).

وفي

خبر أبي الربيع:

” لا تشتر من أرض السواد شيئا، إلا من (6) كانت له ذمة فإنما هي فئ للمسلمين ” (7).

(1) الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

(2) ” الواو ” من ” ص ” والمصدر.

(3) الوسائل 12: 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 9.

(4) في غير ” ش ” زيادة: ” أخذها “، ولم ترد في المصادر الحديثية.

(5) الوسائل 12: 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 10.

(6) في مصححة ” ن “: ممن.

(7) الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث