پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص19

وإن ارتفعت يده عنها (1): فإما أن يكون بانجلاء المالك عنها وتخليتها للمسلمين.

أو بموت أهلها وعدم الوارث، فيصير ملكا للإمام عليه السلام، ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة، فهي كسائر ما لا ينقل (2) من الغنيمة – كالنخل والأشجار والبنيان – للمسلمين كافة إجماعا، على ما حكاه غير واحد، كالخلاف (3) والتذكرة (4) وغيرهما (5)، والنصوص به مستفيضة: ففي

رواية أبي بردة

– المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج – قال عليه السلام: ” من يبيعها؟! هي أرض المسلمين! قلت: يبيعها الذي فييده.

قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ثم قال: لا بأس، اشتر (6) حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه ” (7).

(1) تأنيث الضمير باعتبار ” الأرض “.

(2) في غير ” ش ” ومصححة ” ن “: ما لا ينتقل، وفي ” ص ” كتب عليه: لا ينقل – ظ.

(3) الخلاف 2: 67 – 70، كتاب الزكاة، المسألة 80.

(4) التذكرة 1: 427.

(5) كالغنية: 204 – 205، والمنتهى 2: 934، والجواهر 21: 157.

(6) كذا في أكثر النسخ والاستبصار، وفي ” ص ” و ” ش ” ومصححة ” ن “: ” أن يشتري “، وفي التهذيب والوسائل: اشترى.

(7) الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحديث الأول.