کتاب المکاسب-ج4-ص15
لكن الأئمة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين عليه السلام حللوا شيعتهم، وأسقطوا ذلك عنهم، كما يدل عليه قوله عليه السلام: ” ما كان لنا فهو لشيعتنا ” (1)، وقوله عليه السلام في رواية مسمع بن عبد الملك: ” كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق (2) ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم عنها صغرة.
الخبر ” (3).
نعم، ذكر في التذكرة: أنه لو تصرف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طسقها (4).
ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال للإمام (5) في الأراضي في حال الغيبة، بل الأخبار متفقة على أنها لمن أحياها (6)، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالإحياء (7).
(1) الوسائل 6: 384، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 17.
(2) في ” ش ” زيادة: ” ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما “، وهذه الزيادة قد وردت في الكافي ولم ترد في التهذيب والوسائل، انظر الكافي 1: 408، الحديث 3، والتهذيب 4: 144، الحديث 403.
(3) الوسائل 6: 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12.
(4) التذكرة 2: 402.
(5) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: الإمام.
(6) راجع الوسائل 17: 326، الباب الأول من أبواب إحياء الموات.
(7) يأتي في الصفحة 17.