کتاب المکاسب-ج4-ص14
علي عليه السلام:
(أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)
، أنا (1) وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا (2) من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها.
الخبر ” (3).
ومصححة عمر بن يزيد: ” أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها، فعمرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا، وغرس فيها نخلا وشجرا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه (4) إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائمفليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ” (5).
ويمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطسق إذا طلبه (6) الإمام عليه السلام.
(1) كذا في ” ف ” و ” ص ” والمصدر، وفي غيرها: قال أنا.
(2) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: من الأرض.
(3) الوسائل 17: 329، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2، والآية من سورة الأعراف: 128.
(4) كذا في ” ن ” و ” ص ” والمصدر، وفي ” ف ” و ” خ “: ” يؤتى به “، وفي ” م ” و ” ع “: ” يؤتيه به “، وفي ” ش “: يؤديه به.
(5) في النسخ زيادة: ” الخبر “، ولا وجه لها ظاهرا، لأن الحديث مذكور بتمامه، انظر الوسائل 6: 383، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 13.
(6) في ” م “، ” ع “، ” ص ” و ” ن “: ” طلب “، وصحح في ” ن ” كما أثبتناه.