کتاب المکاسب-ج4-ص13
جماعة اخرى (1).
والنصوص بذلك مستفيضة (2)، بل قيل: إنها متواترة (3).
وهي من الأنفال، نعم ابيح التصرف فيها بالإحياء بلا عوض، وعليه يحمل ما في النبوي (4): ” موتان الأرض لله ولرسوله (5) صلى الله عليه وآله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون ” (6).
ونحوه الآخر: ” عادي الأرض للهولرسوله، ثم هي لكم مني ” (7).
وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليه السلام كما في صحيحة الكابلي، قال (8): ” وجدنا في كتاب
(1) حكاه السيد العاملي وصاحب الجواهر عن المصادر المذكورة وعن ظاهر المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية، انظر مفتاح الكرامة 7: 4، والجواهر 38: 11.
(2) راجع الوسائل 6: 364، الباب الأول من أبواب الأنفال، والمستدرك 7: 295، نفس الباب.
(3) راجع الجواهر 38: 11، وفيه: يمكن دعوى تواترها.
(4) كذا في ” ف “، ” خ ” و ” ش “، وفي غيرها: النبويين.
(5) في ” ش “: ورسوله.
(6) لم نقف على هذا النص بعينه في المجاميع الحديثية، بل الموجود: ” موتان الأرض لله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له “، انظر عوالي اللآلي 3: 480، الحديث الأول، وعنه في المستدرك 17: 111، الباب الأول من أبواب إحياء الموات، الحديث الأول.
نعم نقل الرواية كما في المتن العلامة في التذكرة 2:400.
(7) عوالي اللآلي 3: 481، الحديث 5، وعنه في المستدرك 17: 112، الباب الأول من أبواب إحياء الموات، الحديث 5.
(8) في ” ف “: قال لي.