کتاب المکاسب-ج4-ص12
ودل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة (1) وغيرها (2).
[ أقسام الأرضين وأحكامها ] (3) وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين، فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع
أقسام الأرضين وأحكامها، فنقول
ومن الله الإستعانة: الأرض إما موات وإما عامرة، وكل منهما إما أن يكون كذلك أصلية أو عرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامس لها: الأول:
ما يكون مواتا بالأصالة،
بأن لم تكن مسبوقة بعمارة (4) ولا إشكال ولا خلاف منا في كونها للإمام عليه السلام، والإجماع عليه محكي عن الخلاف (5) والغنية (6) وجامع المقاصد (7) والمسالك (8) وظاهر
(1) الوسائل 11: 84 – 85، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.
(2) راجع الوسائل 12: 274 – 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الأحاديث 4، 5 و 9.
(3) العنوان منا.
(4) في غير ” خ ” و ” ش “: بالعمارة.
(5) الخلاف 3: 525، كتاب إحياء الموات، المسألة 3.
(6) الغنية: 293.
(7) جامع المقاصد 7: 9.
(8) المسالك 12: 391، وفيه: عندنا موضع وفاق.