کتاب المکاسب-ج4-ص10
التذكرة: أنه لو تلف لم يضمن أصلا (1)، واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه (2) بوجوب رد المثل.
والأولى أن يقال: إن ما تحقق أنه ليس بمال عرفا، فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين، إذ لا بيع إلا في ملك.
وما لم يتحقق فيه ذلك: فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا، فالظاهر فساد المقابلة.
وما لم يتحقق فيه ذلك: فإن ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، وإلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة، وخصوص قوله عليه السلام في المروي عن تحف العقول: ” وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فكل ذلك حلال بيعه.
إلى آخر الرواية ” (3)، وقد تقدمت في أول الكتاب (4).
(1) حكاه عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 90، وراجع التذكرة 1: 465.
(2) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 90، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 220، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 347.
(3) تقدمت الرواية في المجلد الأول من طبعتنا: 5 – 13، وانظر تحف العقول: 333.
(4) في ” ف ” زيادة: ” وحيث جرى ذكر بعض هذه الرواية الشريفة، فلا بأس بذكرها بتمامها لاشتمالها على فوائد جليلة، خصوصا في تميز ما يجوز الاكتساب به وما لا يجوز، فنقول: روى في الوسائل عن كتاب تحف العقول للحسن بن علي ابن شعبة عن الصادق عليه السلام: ” أن معايش العباد كلها.
” فذكر أكثر الرواية باختلاف كثير عما ورد في أول الكتاب.
هذا، وقد وردت هذه الزيادة في ” ن ” و ” خ ” من قوله: فنقول: ” روى في الوسائل.
الخ ” لكن كتب عليها فيهما: زائد.