پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص601

مسألة

المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر،

كره الشيخ (1)والمحقق (2) في الجهاد، والعلامة في كتبه (3) وجمهور من تأخر عنه (4).

وعن الإسكافي أنه قال: ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، وما يجب (5) على المسلم تعظيمه، ولا صغيرا من الأطفال (6)، انتهى.

واستدلوا (7) عليه بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع

(1) المبسوط 2: 62.

(2) الشرائع 1: 334.

(3) التذكرة 1: 463، والقواعد 1: 124، ونهاية الإحكام 2: 456، والإرشاد 1: 360.

(4) منهم الشهيدان في الدروس 3: 199، والمسالك 3: 166، واللمعة الدمشقية وشرحها (الروضة البهية) 3: 243، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 161، وانظر مفتاح الكرامة 4: 83 و 176.

(5) في غير ” ش “: أو ما يجب.

(6) حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 422.

(7) فقد استدل بالأول الشيخ في المبسوط 2: 62، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 161، واستدل بالثاني صاحب الجواهر في الجواهر 22: 338 – 339.