پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص600

المنكشف باستحقاق بدله، ولذا حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري (1)، فتأمل.

(1) راجع مفتاح الكرامة 4: 548، والجواهر 23: 18، ونسب في الحدائق 19: 16 سقوط خيار المشتري إلى المشهور.