کتاب المکاسب-ج3-ص596
فالعمدة في المسألة: ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد (1).
ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري، أو لا يلحق، أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا و (2) غيره؟ وجوه، خيرها: أوسطها، ثم أخيرها.
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يقر المسلم على ملك الكافر، بل يجب بيعه عليه، لقوله عليه السلام في عبد كافر أسلم: ” اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده ” (3).
ومنه يعلم: أنه لو لم يبعه باعه الحاكم، ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا، لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال – غاية الأمر أنه دل النص والفتوى على تملكه له – ولذا ذكر فيها (4): أنه يباع عليه (5)، بل صرح فخر الدين قدس سره في الإيضاح بزوال ملك السيد عنه، ويبقى له حق استيفاء الثمن منه (6).
وهو مخالف لظاهر النص والفتوى، كما عرفت.
(1) جامع المقاصد 4: 63.
(2) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي غيرهما: أو.
(3) الوسائل 12: 282، الباب 28 من أبواب عقد البيع.
(4) كلمة ” فيها ” من ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، ولم ترد في سائر النسخ، والأنسب: فيهما.
(5) انظر المختلف 5: 59، والدروس 3: 199، والروضة البهية 3: 245، وغيرها.
(6) إيضاح الفوائد 1: 414.