پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص595

والمستقر فعلا، ويترتب عليه استثناء الجميع.

وخير الامور أوسطها.

ثم إن ما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم (1) اختيارا، أما التملك القهري فيجوز ابتداء، كما لو ورثه الكافر (2) من كافر اجبر على البيع، فمات قبله، فإنه لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميت، لأصالة بقاء رقيته، بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة الإرث.

لكن لا يثبت بهذا الأصل (3) تملك الكافر، فيحتمل أن ينتقل إلى الإمام عليه السلام، بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة، ضرورة أنه إذا نفي إرث الكافر بآية نفي السبيل، كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن لا وارث له فيرثه الإمام عليه السلام.

وبهذا التقرير يندفع ما يقال: إن إرث الإمام عليه السلام مناف لعموم أدلة ترتيب طبقات الإرث.

توضيح الاندفاع: أنه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدم إرث الكافر، يتحقق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام عليه السلام، فإن الممنوع من الإرث كغير الوارث.

(1) في ” ش “: المسلم.

(2) في النسخ زيادة: ” أو “، ولكن شطب عليها في ” ن “، ” خ ” و ” ص “.

(3) كذا في ” ش “، والعبارة في ” ف ” هكذا: ” لكن لما ثبت في الأصل “، وفي سائر النسخ: ” لكن لا يثبت بها لأصل “، إلا أنها صححت في ” ن ” و ” خ ” بما أثبتناه، وفي ” ص “: ” لا يثبت بها أصل “.